وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (1) من طريق المغيرة حديثا في فدك وفيه: أنها أقطعها مروان لما مضى عمر لسبيله. فقال: قال الشيخ: إنما أقطع مروان فدكا في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه وكأنه تأول في ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أطعم الله نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده، وكان مستغنيا عنها بماله فجعلها لأقربائه ووصل بها رحمهم، وذهب آخرون إلى أن المراد بذلك التولية وقطع جريان الإرث فيه، ثم تصرف في مصالح المسلمين كما كان أبو بكر وعمر يفعلان.
وفي العقد الفريد (2) في عد ما نقم الناس على عثمان: أنه أقطع فدك مروان وهي صدقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وافتتح إفريقية وأخذ خمسها فوهبه لمروان.
وقال ابن أبي الحديد في شرحه (3): وأقطع عثمان مروان فدك، وقد كانت فاطمة عليها السلام طلبتها بعد وفاة أبيها صلوات الله عليه تارة بالميراث وتارة بالنحلة فدفعت عنها.
قال الأميني: أنا لا أعرف كنه هذا الإقطاع وحقيقة هذا العمل فإن فدك إن كانت فيئا للمسلمين - كما ادعاه أبو بكر - فما وجه تخصيصها بمروان؟ وإن كانت ميراثا لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما احتجت له الصديقة