والثاني: الذكورة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، - فيما يروي البخاري عن أبي بكرة - قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيام الجمل، بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (1)، وذلك لأن المرأة لا تتولى بعض أمور نفسها، فكيف تتولى أمور غيرها، ولأنها ممنوعة من مخالطة الرجال.
الثالث: الحرية، إذ العبد مملوك الرقبة والتصرف.
الرابع: المنصب، إذ لا تصح الإمامة، في منصب مخصوص، أي أن يكون الإمام على صفة مخصوصة، وبإذن من الشارع، واختيار منه، وإلا لوقع الفساد.
قالت العترة وشيعتهم: الوصي والحسنان (أي الإمام علي والحسن والحسين) وذريتهما، ويجب على جميع المكلفين العلم بذلك، والعمل به، أي موالاتهم ونصرتهم.
الخامس: الاجتهاد لقوله تعالى: * (أفمن يهدي إلى الحق * أحق أن يتبع * أمن لا يهدي إلا أن يهدى * فما لكم كيف تحكمون) * (2)، والذي يهدي إلى الحق، لا يكون إلا مجتهدا "، ولا يخلو الزمان من مجتهد، متمكن من استنباط الأحكام، يشترط فيه أن يجمع علوما " خمسة: علم العربية، وآيات الأحكام، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسائل الإجماع، وعلم أصول الفقه، أما علم أصول الدين فمن تمام الدين.
السادس: الورع، وحجتنا قوله تعالى: * (لا ينال عهدي الظالمين) * (3)، فلا