تصح إمامة الفاسق، وإنما يشترط في الإمام إتيان الواجبات، واجتناب المحرمات، ولا يشترط الإمام يحيى بن حمزة: بلوغ أعلى درجات الورع، وإنما مقدار ما يحصل به اجتناب الكبائر.
السابع: اجتناب الحرف الدنيئة، لأنها تخل بالعدالة، على أن هناك من يرى في العدالة أمرا " خلقيا "، لا صلة له بالحرفة، ما دامت حلالا ".
الثامن: الأفضلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ولى رجلا "، وهو يعلم أن غيره أفضل منه، فقد خان الله في أرضه.
وهذا قول الزيدية وبعض المعتزلة والإمامية، وقد ذهب بعض المعتزلة والزيدية أن الإمامة يستحقها الأفضل، إلا أنه قد يحدث أمر، يكون نصب المفضول فيه أصلح، فيجب نصبه في الحال - على أن رأينا أن إمامة المفضول غير جائزة.
التاسع: الشجاعة، أي أن يكون من رباطة الجأش، ما يتمكن معها من تدبير الحروب عند فشل الجموع، لئلا تتحطم جيوش المسلمين.
العاشر: التدبير، فتكون آراؤه صالحة، وأنظاره ثاقبة، وسياسته حسنة، ولا يشترط أن لا يخطئ في ذلك، بل يكون أغلب أحواله السلامة.
الحادي عشر: القدرة على القيام بمهام الإمامة وأمور المسلمين، وهذا يقتضي أن لا يكون عاجزا "، ضعيفا "، ضيقا " قلبه.
الثاني عشر: السخاء، يوضع الحقوق في مواضيعها، فلا يمنع أهل الحقوق حقوقهم، وعليه التحري في ذلك، لأن منع المستحق حيف وميل عن الحق، تسقط به العدالة.
الثالث عشر: السلامة من المنفرات كالجذام والبرص، وغير ذلك مما ينفر، ليتمكن من مخالطة المسلمين.