الثالث عشر: صحة الرأي والتدين، فلا تنعقد إمامة ضعيف الرأي، لأن الحوادث التي تكون في دار الإسلام ترفع إليه، ولا يتبين له طريق المصلحة، إلا إذا كان ذا رأي صحيح، وتدبير سائغ.
الرابع عشر: النسب: فلا تنعقد الإمامة بدونه، والمراد أن يكون من قريش، لحديث الأئمة من قريش، وقال الماوردي بالإجماع عليه، وقال الرافعي - من أئمة الشافعي - فإن لم يوجد قرشي مستجمع للشروط فكناني، فإن لم يوجد كناني، فرجل من ولد إسماعيل عليه السلام، فإن لم يكن فيهم رجل مستجمع للشروط، ففي تهذيب البغوي: أنه يولى رجل من العجم، وفي التتمة للمتولي أنه يولي جرهمي، ولا يشترط أن يكون الإمام هاشميا "، لأن أبا بكر وعمر وعثمان، لم يكونوا من بني هاشم (1).
ويقول البغدادي: وقالوا: (أي أهل السنة والجماعة): ومن شروط الإمام: العلم، والعدالة والسياسة، وأوجبوا في العلم ما يصير به من أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية، وأوجبوا من عدالته أن يكون ممن يجوز حكم الحاكم بشهادته، وذلك بأن يكون عدلا " في دينه، مصلحا " لما له وحاله، غير مرتكب لكبيرة، ولا مصر على صغيرة، ولا تارك للمروءة في جل أسبابه، وليس من شرطه العصمة من الذنوب كلها، خلاف قول الإمامية: أن الإمام يكون معصوما " من الذنوب كلها (2).
وأما الزيدية، فشروط الإمامة عندهم أربعة عشر شرطا ". الأول: البلوغ والعقل إجماعا "، فلا وصية لصبي ولا لمجنون، إذ لا ولاية لهما على نفسيهما، فالأولى ألا يكون على غيرهما.