يقول: من خلع يدا " من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية (1).
وروى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما الإمام جنة، يقاتل من ورائه، ويتقي، فإن أمر بتقوى الله عز وجل، وعدل، كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره، كان عليه منه (2).
وروى الشوكاني (محمد بن علي بن محمد - ت 1255 ه) في نيل الأوطار - شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما) عن عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض، إلا أمروا عليهم أحدهم قال: رواه أحمد.
وعن أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر، فليؤمروا عليهم أحدهم - قال: رواه أبو داود، وله من حديث أبي هريرة مثله.
هذا وحديث عبد الله بن عمرو، وحديث أبي سعيد، قد أخرج نحوهما البزار بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب بلفظ إذا كنتم ثلاثة من سفر، فأمروا أحدكم، ذاك أمير، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج البزار أيضا " بإسناد صحيح، من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا "، بلفظ إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم - وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني من حديث ابن مسعود، بإسناد صحيح، وهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض (3).