وبايعه، ولهذا فقد تغير المنصور عليه، فقيل: إنه خلع أكتافه (1).
وروى ابن الأثير في كامله: وكان أهل المدينة قد استفتوا مالك بن أنس في الخروج مع محمد (النفس الزكية) وقالوا: إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر، فقال: إنما بايعتم مكرهين، وليس على مكره يمين، فأسرع الناس إلى محمد، ولزم مالك بيته (2).
قال صاحب الجواهر - كما جاء في كتاب فقه الإمام جعفر الصادق - الاجتماع على ذلك، مضافا " إلى النصوص العامة، مثل رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، ورواية زرارة عن الإمام أبي جعفر الصادق: ليس طلاق المكره بطلاق، ولا عتقه بعتق (3).
ولقد اختلف العلماء في طلاق المكره، فقال الشافعي وأصحابه لا يلزمه شئ، وذكر ابن وهب عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئا "، وكذا رأي ابن عمر وعطاء وطاوس والحسن البصري وشريح والقاسم وسالم ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور، وأجازت طائفة طلاقه كالشعبي والنخعي وأبي قلابة والزهري وقتادة، وقال أبو حنيفة طلاق المكره يلزم (4).
وفي تفسير ابن كثير: روى البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام، وقلوبنا تلعنهم، وقال الثوري: قال ابن عباس: ليس التقية بالعمل، إنما التقية باللسان.