الوليد بالجاسوس فضربه سبعين سوطا "، فكان يلقى رجاء فيقول: يا رجاء بك يسقى المطر، وسبعون سوطا " في ظهري، فيقول رجاء: سبعون سوطا " في ظهرك، خير لك من أن يقتل رجل مسلم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ليس الرجل آمنا " على نفسه، إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته، وقال ابن مسعود: ما كان يدرأ عني سوطين، إلا كنت متكلما " به.
وقال الحسن البصري: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة، إلا أن الله تعالى ليس يجعل في القتل تقية.
وقال النخعي: القيد إكراه، والسجن إكراه، وهذا قول الإمام مالك، إلا أنه قال: والوعيد المخوف إكراه، وإن لم يقع، إذا تحقق ظلم ذلك المتعدي، وإنفاذه لما يتوعد به، وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن توقيت، إنما هو ما كان يؤلم من الضرب، وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره، وإكراه السلطان وغيره عن مالك إكراه.
وقال سحنون (1) (عبد السلام بن سعيد التنوخي قاضي القيروان 160 ه / 776 م - 240 ه / 854 م): وفي إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه، مما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس، وذهب الإمام مالك (90 أو 97 - 179 ه) إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب، أنه يحلف ولا حنث عليه، وهو قول الأئمة: الشافعي (150 ه / 767 م - 204 ه / 820 م) وابن حنبل (164 ه / 780 م - 241 ه / 855 م) وأبي ثور (ت 240 ه / 854 م) وأكثر العلماء.