يستغنى عنه، وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة، فيكون الكذب حراما " في الأصل إلا لضرورة (1).
وقال الإمام الرازي في التفسير الكبير، في تفسير قوله تعالى: * (إلا أن تتقوا منهم تقاة) * - بعد أن نقل الأقوال المختلفة في التقية - قال: روى عن الحسن البصري أنه قال: التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة، وهذا القول أولى - فيما يرى الرازي - لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان (2).
ونعى الإمام الشاطبي (المتوفى 1388 م) في الموافقات على الخوارج إنكارهم سورة يوسف من القرآن، وقولهم (المتوفى 1388 م) بأن التقية لا تجوز في قول أو فعل على الإطلاق والعموم (3).
وقال الحافظ جلال الدين السيوطي في الأشباه والنظائر: لا يجوز أكل الميتة في المخمصة، وإساغة اللقمة (1445 - 1505 م) في الخمر، والتلفظ بكلمة الكفر، ولو عم الحرام قطرا "، بحيث لا يوجد فيه حلال، إلا نادرا "، فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه (4).
وقال أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي (5) (305 ه / 917 م - 370 ه / 981 م) - من أئمة الحنفية - في قوله تعالى: * (إلا أن تتقوا منهم تقاة) *، يعني أن تخافوا تلف النفس، أو بعض الأعضاء، فتتقوهم بإظهار