ورواه البيهقي بأبسط من ذلك، وفيه أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر آلهتهم بخير، فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله ما تركت حتى سببتك، وذكرت آلهتهم بخير، قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا " بالإيمان، فقال: إن عادوا فعد، وفي ذلك أنزل الله * (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) *، ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته (1).
هذا وقد خرج عن هذه الآية الكريمة (النحل: 106) رأي مدرسة الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق (80 ه / 669 م - 148 ه / 765 م) مع الإمام أبي حنيفة (80 ه / 669 م - 150 ه / 767 م) والإمام مالك، في فتواهما المشتركة للناس:
ليس على مكره يمين، حينما سئلا عن بيعتهما للخليفة العباسي المنصور (136 ه / 754 م - 158 ه / 775 م) وخروجهما عليه بعد البيعة (2).
وأما الإمام أبو حنيفة، فلقد أرسل له الإمام زيد بن علي زين العابدين (79 ه / 698 م - 122 ه / 740 م) الفضيل بن الزبير يدعوه إليه، غير أنه لم يستطع الخروج، وقال للرسول: إبسط عذري إليه، ومع ذلك فقد كان يحث الناس على نصرة الإمام زيد، كما أمده بمعونة مالية، - بلغت ثلاثين ألف درهم - يستعين بها على عدوه، ويروى أن أبا حنيفة قال لما بلغه خروج زيد - ضاهى خروجه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم بدر، فقيل له: لم تخلف عنه؟
قال: حبسني عنه ودائع الناس، عرضتها على ابن أبي ليلى فلم يقبل، فخفت أن أموت مجهلا ".
وقال الزمخشري في الكشاف: وكان أبو حنيفة يفتي سرا "، بوجوب نصرة