الرجال والنساء والولدان) * (1) فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر الله به - قاله البخاري.
هذا وقد ذهبت طائفة من العلماء - كالحسن البصري والأوزاعي وسحنون - إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول، وأما الفعل فلا رخصة فيه، مثل أن يكرهوا على السجود لغير الله، أو الصلاة لغير القبلة.
وقد احتج من قصر الرخصة على القول، بقول ابن مسعود: ما من كلام يدرأ عني سوطين من ذي سلطان، إلا كنت متكلما " به فقصر الرخصة على القول، ولم يذكر الفعل، وهذا لا حجة فيه، لأنه يحتمل أن يجعل للكلام مثالا "، وهو يريد: أن الفعل في حكمه.
على أن فريقا " آخر من العلماء قال إن الإكراه في القول والفعل سواء، إذا أسر الإيمان، روى ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول، وهو قول مالك، وطائفة من أهل العراق، فلقد روى ابن القاسم عن مالك: أن من أكره على شرب الخمر، وترك الصلاة، أو الإفطار في رمضان، أن الإثم عنه مرفوع (2).
ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن العلماء يجمعون على أن من أكره على الكفر، فاختار القتل، إنما هو أعظم أجرا " عند الله، ممن اختار الرخصة، واختلفوا فيمن أكره على غير القتل من فعل ما لا يحل له، فقال أصحاب مالك: الأخذ بالشدة في ذلك، واختيار القتل والضرب، أفضل عند الله من الأخذ بالرخصة.
وروى خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلت: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال لي: قد كان