وكذا كل ما يتشبث به الوهابيون من المناهي حول عنوان القبر، من التجصيص والتجديد والكتابة عليها، كما تراها بمعزل عما رموا به المسلمين.
فإن المشاهد المشرفة مما ليس هناك قبر بارز، وإنما هو مجرد الصندوق والشباك الواقعين على السرداب الأجنبي عن القبر، ليكون حريما وعلامة لا يوطأ ولا يصلى عليه، عملا بالنهي.
هذا، مع أن النهي محمول على الكراهة، بل ومخصوص بما فسره شراح الحديث.
وقد قال ابن الأثير في (النهاية)، وإنما النهي عن الصلاة في المقابر، لاختلاط ترابها بصديد الموتى، وإلا فإن صلى في مكان طاهر منها صحت صلاته.
قال: ومنه الحديث: (لا تجعلوا بيوتكم مقابر) أي لا تجعلوها كالقبور، فلا تصلوا فيها، فإن العبد إذا مات، وصار في قبره لم يصل، ويشهد له قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
(اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا). انتهى كلامه.
وهذا أحمد بن حنبل، فقد روى في مسنده ما يفسر الحديثين المذكورين، كما روى عنه المناوي في (الكنوز).
أما بالنسبة إلى العنوان الأول، أي اتخاذ القبور مساجد:
فقد روى عن مسنده (1) عن النبي أنه قال: (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها). وما روى فيه أيضا عن الطبراني في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تصلوا إلى قبر، ولا على قبر).
وأما بالنسبة إلى العنوان الثاني:
فقد روى عن مسند أحمد (2) عن النبي قال: (لا تتخذوا بيوتكم قبورا، صلوا فيها).