المستثنى منه هو خصوص المساجد، لا مطلق السفر، أي لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد، فيكون الحديث ناظرا إلى الأمر بشد الرحال إلى المساجد المعظمة لإدراك جمعتها وجماعتها، وليس المراد النهي عن مطلق شد الرحل، وإلا لزم تخصيص الأكثر إذ لو أخذ بعمومه لانتقض بمطلق الأسفار المباحة والمندوبة والواجبة، مع وجوب شد الرحل إليها، فليكن منها شد الرحال إلى المشاهد المشرفة والبيوت التي أذن الله أن ترفع، ويذكر فيها اسم الله، ولتعظيم شعائر الله.
فإن قالوا هناك بالتخصيص قلنا فيها أيضا، وإن قالوا بالتخصص فكذلك قلنا فيها.
(المؤلفات في جواز الزيارات) هذا مع ما روى بعض أجلة الأعلام بما شاهد مما ألف وصنف في هذا المقام.
فمنها: كتاب (شفاء السقام في زيارة خير الأنام)، (شن الغارة على من أنكر فضل الزيارة) تأليف قاضي قضاة المسلمين في القرن الثامن، الشيخ الحافظ تقي الدين أبي الحسن السبكي، المطبوع بمصر - القاهرة، المرتب على أبواب في إثبات حياة الأنبياء والشفاعة وفضل الزيارة والسفر إليها ومسنونيتها، وأنها من القربة، وأبواب في الاستغاثات والتوسلات.
ومنها: (الجوهر المنظم في زيارة قبر النبي المكرم) تأليف أحمد بن حجر الشافعي كذلك...
إلى غير ذلك من المؤلفات.
(تناقص التصرفات) وأما قوله فيما اعترف به من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إنه يسمع سلام من يسلم