والحاصل: أن حرمة موتى المؤمنين وقبورهم مما ثبت شرعا.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: (حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا).
وضرورة المسلمين بل المليين، بل وجبلة البشر على زيارة قبور موتاهم وتعاهدها.
فضلا عما ورد في الشريعة من وجوب احترام موتى المسلمين، كالآمرة بوجوب تغسيلهم وتكفينهم وتطييبهم، والرفق بهم، ودفنهم ومواراتهم.
وحرمة إهانتهم بجسارة أو بجناية، أو بمثلة بأجسادهم، وهتك لقبورهم.
كما ورد في مناهي النبي: من كراهة الجلوس على قبر المؤمن ووطئه بإهانة.
وحرمة سب الموتى، كما في البخاري في باب (ما ينهى عنها سب الأموات).
ففي المعتبرة أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم (من وطئ قبرا فكأنما وطئ جمرا).
وفيما أخرجه النووي في (الكنوز) (1) عن الديلمي: (إياكم والبول في المقابر، فإنه يورث البرص).
وروى الرازي في تفسيره الكبير عن (الكشاف) في حديث طويل، رواه عند قوله تعالى (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) إلى قوله: (ألا ومن مات على حب آل محمد فتح في قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزارا لملائكة الرحمة).
هذا كله في قبور سائر الموتى.
فكيف إذا كان الميت نبيا أو وصيا أو وليا أو أحدا من الصالحين؟؟
(كرامات الأولياء من قبورهم) وحسبك ما يظهر منها من الكرامات وخوارق العادات، المشهودة المشهورة