الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ٤٩
خلاف ما علم من الدين ضرورة.
وأيضا قد وقع الخلاف بين الصحابة في الإمامة، والسكوت من الجميع بعد النزاع فيها، كما وقع الخلاف والسكوت بعد النزاع في مسائل الفروع، والإمامة من الأصول، فلو كان ذلك تصويبا منهم لجرى في الأصول كما جرى في الفروع، والفرق تحكم (1).
وأيضا لا خلاف أن السكوت لم يقع من الصحابة إلا بعد النزاع في مسائل الخلاف والإياس من رجوع المخالف إلى صاحبه. ومن قواعد كثير من أئمتنا عليهم السلام ومن وافقهم من علماء الإسلام: أنه لا يجب النكير إلا عند ظن التأثير، وبعد النزاع والإياس من رجوع المخالف ينتفي ظن التأثير ضرورة فكيف يعتد بسكوتهم مع ذلك في تخصيص الأدلة القطعية.
وأما ما حكاه الإمام يحيى عليه السلام من تولي بعضهم بعضا، وعدم الذم واعتذارهم بقولهم: هذا رأيي. فبمراحل عن الدلالة على التصويب، لأن الخطأ لا يمنع التولي، ولا يبيح الذم، لكونه معفوا عنه، وقد مر الدليل على كونه معفوا عنه، وقولهم: هذا رأيي وهذا رأيك. لا يدل عليه لا بصريحه ولا بفحواه، ألا ترى أنه يصح أن

(1) يعني أن الجميع إنما سكتوا بعد النزاع - الدال على التخطئة - في مسألة الإمامة * ومسائل الفروع، فتشابهت المسائل، فلو كان السكوت يدل على التصويب لجرى على الخلاف في الأصول، الحال أنهم لا يجوزونه إلا في الفروع فقط.
(٤٩)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الظنّ (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 3
2 الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه 5
3 ترجمة المؤلف 16
4 كلمة عن الكتاب 24
5 توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 25
6 المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب 28
7 عملي في الكتاب 32
8 [مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب] 35
9 الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف 36
10 [آراء العلماء في حكم الاختلاف] 39
11 [مناقشة الآراء] 42
12 [وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب] 43
13 الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها] 57
14 [الفرقة الظاهرة على الحق] 60
15 الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)] 69
16 1 - السهو والغلط 69
17 2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق] 72
18 الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين: 73
19 المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة] 73
20 [عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)] 74
21 [موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة] 78
22 [وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة] 81
23 [قول الإمام زيد بن علي في ذلك] 81
24 [قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق] 82
25 [قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك] 83
26 [قول الإمام الهادي في ذلك] 85
27 [قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك] 90
28 [قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي] 91
29 [قول الإمام أبي طالب في ذلك] 92
30 [قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك] 93
31 [قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك] 93
32 [تقليد جماعة العترة] 94
33 المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه] 95
34 [العمل بالمتفق عليه] 97
35 [أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه] 98
36 [أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه] 101
37 [كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد] 103
38 الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي 108
39 الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين 111
40 [العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص] 115
41 [أقوال العلماء في التخاريج] 116