نوزع في التخطئة، ولو كان التصويب مذهبا لبعضهم لنازعه ونقل.
وروي أن كاتبا كتب عند عمر: هذا ما أرى الله عمر. فقال عمر: (إمحه وأكتب: هذا ما رأى عمر، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يك غير صواب فمن عمر).
وروي عن عمر أيضا أنه قال: (لا يقولون أحدكم: قضيت بما أراني الله، فإن الله لم يجعل ذلك إلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ليجتهد رأيه).
وروي أن ابن مسعود سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا، فقال: (أقول فيها برأيي، فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريان) (1).
وفي رواية أخرى: فإن يكن خطأ، فمن ابن أم عبد، إلى غير ذلك.
وتأويل ما روي من ذلك بأنه للتشديد في الاجتهاد فقط تلعب بأقاويل أكابر الصحابة بلا دليل، إلا أنه خلاف مذهب المتأول، إذ لو صح ذلك التأويل لكان من اعتنق (2) مذهبا مبتدعا على الصواب، لأنه يمكنه شبه ذلك التأويل في كل دليل، فيقول الباطني: لا جنة ولا نار، وإنما الوعد لمجرد الترغيب، والوعيد لمجرد الترهيب، وذلك