الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ٣٨
الألفاظ عن إفادة معانيها. ألا ترى أنه يصح أن تقول لغلمانك عند عصيان بعضهم: كل من عصاني عاقبته بكذا. وأن تقصد بذلك جميعهم بلا نصب قرينة، لأن ذلك مما يدل عليه اللفظ بحقيقته. وألا ترى إلى آية الظهار (1) فإن سبب نزولها: ظهار أوس بن الصامت من زوجته خولة بنت ثعلبة، ولم تكن الآية مقصورة على ذلك السبب وحده.
وروى الحسين بن القاسم عليه السلام (2) في (تفسيره) (3) عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما لفظه أو معناه:
(ألا لا يقتتل مسلمان ولا يختلف عالمان) (4).
وقوله صلى الله عليه وسلم: (ستفترق أمتي إلى ثلاث

(١) - هي قوله تعالى: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدتهم) [المجادلة: ٢].
(٢) - الحسين بن القاسم بن علي بن عبد الله بن محمد بن القاسم الرسي، الإمام المهدي العياني، من أئمة الزيدية ولد سنة (٣٧٦ ه‍)، وقام بأمر الإمامة بعد وفاة أبيه القاسم سنة (٣٩٣ ه‍)، ولقب بالمهدي وأقام في صنعاء، حتى استشهد في ذي عرار سنة (٤٠٤ ه‍)، ومشهده بريدة من مخاليف صنعاء. أنظر: تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي ١ / ٢٣٧، الأعلام ٢ / ٢٥٢ معجم بلدان اليمن وقبائلها ٢ / ٣٧٥، الفلك الدوار ١٧.
(٣) - تفسير غريب القرآن مخطوط في مجلدين، بأيدينا منه الجزء الأول فقط.
(4) - هذا معنى حديث كما أشار المؤلف، فلم أقف عليه في كتب الحديث بهذا اللفظ.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 3
2 الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه 5
3 ترجمة المؤلف 16
4 كلمة عن الكتاب 24
5 توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 25
6 المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب 28
7 عملي في الكتاب 32
8 [مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب] 35
9 الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف 36
10 [آراء العلماء في حكم الاختلاف] 39
11 [مناقشة الآراء] 42
12 [وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب] 43
13 الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها] 57
14 [الفرقة الظاهرة على الحق] 60
15 الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)] 69
16 1 - السهو والغلط 69
17 2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق] 72
18 الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين: 73
19 المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة] 73
20 [عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)] 74
21 [موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة] 78
22 [وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة] 81
23 [قول الإمام زيد بن علي في ذلك] 81
24 [قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق] 82
25 [قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك] 83
26 [قول الإمام الهادي في ذلك] 85
27 [قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك] 90
28 [قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي] 91
29 [قول الإمام أبي طالب في ذلك] 92
30 [قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك] 93
31 [قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك] 93
32 [تقليد جماعة العترة] 94
33 المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه] 95
34 [العمل بالمتفق عليه] 97
35 [أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه] 98
36 [أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه] 101
37 [كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد] 103
38 الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي 108
39 الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين 111
40 [العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص] 115
41 [أقوال العلماء في التخاريج] 116