فيه لأنه شبهة، حيث قال به بعضهم، ونفاه بعضهم، وفي الخبر تصريح أن الاقتحام في الشبهة اقتحام في الهلكة، حيث قال:
(والوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة)، إذ لا هلكة إلا في ارتكاب الحرام.
وبلغنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (دع ما يريبك إلا ما لا يريبك) (1). وهذا أمر بالترك لما يريب، والمجاوزة إلى ما لا يريب، والمختلف فيه مريب، لقوله تعالى: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم) [آل عمران:
105] وغيرها، لما تقدم، وغير المختلف فيه غير مريب، لقوله تعالى:
(أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) [الشورى: 13] وغيرها.
وبلغنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما لفظه أو معناه:
أمر استبان رشده فاتبعوه، وأمر استبان غيه فاجتنبوه، وأمر اشتبه عليكم فكلوه إلى الله (2).
وروي عن النعمان بن بشير أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله