نكاح البنات.
وقال: لو أن رجلا اشترى أخته من الرضاعة، ووطئها لما وجب عليه الحد (1)، وكان يجيز سماع الغناء بالقصب وأشباهه (2).
وقال مالك بن أنس: إن وطئ النساء في أحشاشهن حلال طلق، وكان يرى سماع الغناء بالدف وأشباهه من الملاهي، ويزعم أن ذلك سنة في العرسات والولائم.
وقال داود بن علي الأصفهاني: إن الجمع بين الأختين في ملك اليمين حلال طلق (3)، والجمع بين الأم والابنة غير محظور.
فاقتسم هؤلاء الفجور وكل منكر فيما بينهم واستحلوه، ولم ينكر بعضهم على بعض، مع أن الكتاب والسنة والإجماع تشهد بضلالهم في ذلك، ثم عظموا أمر المتعة، والقرآن شاهد بتحليلها، والسنة والإجماع يشهدان بذلك، فيعلم أنهم ليسوا من أهل الدين، ولكنهم من أهل العصبية والعداوة لآل الرسول (صلى الله عليه وآله).
فاستعظم صاحب المجلس ذلك وأنكره وأظهر البراءة من معتقديه، وسهل عليه أمر المتعة والقول بها (4).