هذا أبو حنيفة النعمان بن ثابت يقول: لو أن رجلا عقد على أمه عقدة النكاح، وهو يعلم أنها أمه، ثم وطئها لسقط عنه الحد، ولحق به الولد (1).
وكذلك قوله في الأخت والبنت، وكذلك سائر المحرمات، ويزعم أن هذا نكاح شبهة أوجبت سقوط الحد.
ويقول: لو أن رجلا استأجر غسالة أو خياطة أو خبازة أو غير ذلك من أصحاب الصناعات، ثم وثب عليها فوطئها وحملت منه سقط عنه الحد، ولحق به الولد (2).
ويقول: إذا لف الرجل على إحليله حريرة ثم أولجه في قبل امرأة ليست له بمحرم له حتى ينزل، لم يكن زانيا ولا وجب عليه الحد.
ويقول: إن الرجل إذا لاط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحد (3)، ولكن يردع بالكلام الغليظ والأدب بالخفقة بالنعل والخفقتين وما أشبه ذلك.
ويقول: إن شرب النبيذ الصلب المسكر حلال طلق (4)، وهو سنة، وتحريمه بدعة.
وقال الشافعي: إذا فجر الرجل بامرأة فحملت منه فولدت بنتا، فإنه يحل للفاجر أن يتزوج بهذه الابنة ويطأها ويولدها لا حرج عليه في ذلك (5)، فأحل