الدليل على أنها ليست بزوجة أن القاصد إلى الاستمتاع بها إذا قال لها: تمتعيني نفسك، فأنعمت له، حصلت متعة ليس بينها وبينه ميراث ولا يلحقها الطلاق، وإذا قال لها: زوجيني نفسك فأنعمت حصلت زوجية يقع بها الطلاق ويثبت بينها وبينه الميراث، فلو كانت المتعة زوجة ما اختلف حكمها باختلاف الألفاظ ولا وقع الفرق بين أحكامها بتغاير الكلام، ولوجب أن يقع الاستمتاع في العقد بلفظ التزويج ويقع التزويج بلفظ الاستمتاع.
قال: وهذا باطل بإجماع الشيعة وما هم عليه في الاتفاق، فلم يدر السائل ما يقول له لعدم فقهه وضعف بصيرته بأصل المذهب.
فقال الشيخ المفيد (رضي الله عنه): فقلت للداركي: لم زعمت أن الأحكام قد تتغير باختلاف ما ذكرت في الكلام، وما أنكرت أن يكون العقد عليه بلفظ الزوجية، وأن يكون لفظ الزوجية يقوم مقام لفظ الاستمتاع، فهل تجد لما ادعيت في هذين الأمرين برهانا وعليه دليلا أو فيه بيان، وبعد فكيف استجزت أن تدعي إجماع الشيعة على ما ذكرت ولم يسمع ذلك أحد منهم ولا قرأت له في كتاب، ونحن معك في المجلس نفتي بأنه لا فرق بين اللفظين في باب العقد للنكاح، سواء كان نكاح الدوام أو نكاح الاستمتاع وإنما الفصل بين النكاحين في اللفظ من جهة الكلام ذكر الأجل في نكاح الاستمتاع وترك ذكره في نكاح الميراث، فلو قال:
تمتعيني نفسك ولم يذكر الأجل لوقع نكاح الميراث، ولا ينحل إلا بالطلاق، ولو قال: تزوجيني إلى أجل كذا، فأنعمت به لوقع نكاح استمتاع، وهذا ما ليس فيه بين الشيعة خلاف.
فلم يرد شيئا تجب حكايته وظهر عليه بحمد الله (1).