يختص نكاح المتعة بقوله: * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) * (1) ويجري ذلك مجرى قول القائل: وقد حرم الله عليك نساء بأعيانهن، وأحل لكم ما عداهن فإن استمتعت منهن فالحكم فيه كذا وكذا، وإن نكحت الدوام فالحكم فيه كيت وكيت، فيذكر فيه المحللات في الجملة وتبين له حكم نكاح بعضهن كما ذكرهن له، ثم بين له أحكام نكاحهن كلهن، فما أعلمه زاد علي شيئا (2).
(٢٤٢)