فقلت له: قد أخطأت في هذه المعارضة من وجهين:
أحدهما: أنك ادعيت أن المستمتع بها ليست بزوجة، ومخالفك يدفعك عن ذلك ويعتبرها زوجة في الحقيقة والثاني: أن سورة المؤمنين مكية وسورة النساء مدنية، والمكي متقدم للمدني، فكيف يكون ناسخا له وهو متأخر عنه وهذه غفلة شديدة!
فقال: لو كانت المتعة زوجة لكانت ترث ويقع بها الطلاق، وفي إجماع الشيعة على أنها غير وارثة ولا مطلقة دليل على فساد هذا القول.
فقلت له: وهذا أيضا غلط منك في الديانة، وذلك أن الزوجة لم يجب لها الميراث ويقع بها الطلاق من حيث كانت زوجة فقط وإنما حصل لها ذلك بصفة تزيد على الزوجية، والدليل على ذلك أن الأمة إذا كانت زوجة لم ترث، والقاتلة لا ترث، والذمية لا ترث، والأمة المبيعة تبين بغير طلاق، والملاعنة تبين أيضا بغير طلاق، وكذلك المختلعة، والمرتد عنها زوجها، والمرضعة قبل الفطام بما يوجب التحريم من لبن الأم، والزوجة تبين بغير طلاق، وكل ما عددناه زوجات في الحقيقة، فبطل ما توهمت فلم يأت بشئ.
فقال صاحب الدار وهو رجل أعجمي لا معرفة له بالفقه وإنما يعرف الظواهر: أنا أسألك في هذا الباب عن مسألة، خبرني هل تزوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) متعة أو تزوج أمير المؤمنين (عليه السلام)؟
فقلت له: لم يأت بذلك خبر ولا علمته.
فقال: لو كان في المتعة خير ما تركها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام).
فقلت له: أيها القائل ليس كل ما لم يفعله رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان محرما، وذلك