ويسأل عن العجوز فيفقدها لموتها، فيسأل عن غيرها، فتأتيه قرابة لها أو نظيرة لها في الدلالة فتذكر له جارية هي ابنة المتوفاة بعينها، فيرغب فيها ويعقد عليها، كما عقد على أمها بولي وشاهدين، ثم يدخل بها فيكون قد وطئ ابنته، فيجب على القائل أن يحرم - لهذا الذي ذكرناه - كل نكاح.
فاعترض الشيخ السائل أولا فقال: عندنا أنه يجب على هذا الرجل أن يوصي إلى جيرانه باعتبار حالها وهذا يسقط هذه الشناعة.
فقلت له: إن كان هذا عندكم واجبا فعندنا أوجب منه وأشد لزوما: أن يوصي المستمتع ثقة من إخوانه في البلد باعتبار حال المستمتع بها، فإن لم يجد أخا أوصى قوما من أهل البلد، وذكر أنها كانت زوجته ولم يذكر المتعة وهذا شرط عندنا فقد سقط أيضا ما توهمه.
ثم أقبلت على صاحب المجلس فقلت له: إن أمرنا مع هؤلاء المتفقهة عجيب، وذلك أنهم مطبقون على تبعيدنا في نكاح المتعة، مع إجماعهم على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد كان أذن فيها، وأنها عملت على عهده، ومع ظاهر كتاب الله عز وجل في تحليلها، وإجماع آل محمد (عليهم السلام) على إباحتها، والاتفاق على أن عمر حرمها في أيامه، مع إقراره بأنها كانت حلالا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فلو كنا على ضلالة فيها لكنا في ذلك على شبهة تمنع ما يعتقده المخالف فينا من الضلال والبراءة منا، وليس فيمن خالفنا إلا من يقول في النكاح وغيره بضد القرآن، وخلاف الإجماع، ونقض شرع الإسلام، والمنكر في الطباع، وعند ذوي المروات، ولا يرجع في ذلك إلى شبهة تسوغ له في قوله، وهم معه يتولى بعضهم بعضا، ويعظم بعضهم بعضا وليس ذلك إلا لاختصاص قولنا بآل محمد (عليهم السلام)، فلعداوتهم لهم رمونا عن قوس واحد.