قال أبو جعفر: لا يجوز ذلك (1).
قال أبو حنيفة: ولم لا يجوز ذلك؟
قال: لأن التزويج عقد عقد بالطاعة فلا يحل بالمعصية، وإذا لم يجز التزويج بجهة المعصية لم يجز الطلاق بجهة المعصية، وفي إجازة ذلك طعن على الله عز وجل فيما أمر به وعلى رسوله فيما سن، لأنه إذا كان العمل بخلافهما فلا معنى لهما، وفي قولنا من شذ عنهما رد إليهما وهو صاغر.
قال أبو حنيفة: قد جوز العلماء ذلك.
قال أبو جعفر: ليس العلماء الذين جوزوا للعبد العمل بالمعصية، واستعمال سنه الشيطان في دين الله، ولا عالم أكبر من الكتاب والسنة، فلم تجوزون للعبد الجمع بين ما فرق الله من الطلاق الثلاث في وقت واحد، ولا تجوزون له الجمع بين ما فرق الله من الصلوات الخمس؟ وفي تجويز ذلك تعطيل الكتاب وهدم السنة، وقد قال الله جل وعز: * (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) * (2).
ما تقول يا أبا حنيفة في رجل قال: إنه طلق امرأته على سنة الشيطان؟
أيجوز له ذلك الطلاق؟