اجتهاده عدم قبول الشاهد الواحد وإن كان يعلم بصدق هذا الشاهد (1).
نقول: لكن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل شهادة الواحد - وهو خزيمة ذو الشهادتين - وخبره موجود في كتب الفريقين، بل إنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قضى بشاهد واحد فقط في قضية وكان الشاهد الواحد عبد الله بن عمر، وهذا الخبر موجود في صحيح البخاري وإنه في جامع الأصول لابن الأثير: قضى بشهادة واحد وهو عبد الله بن عمر (2).
أكان علي في نظر أبي بكر أقل من عبد الله بن عمر في نظر النبي؟
وثالثا: لو سلمنا حصول الشك لأبي بكر، وفرضنا أن أبا بكر كان في شك من شهادة علي، فهلا طلب من فاطمة أن تحلف؟ فهلا طلب منها اليمين فتكون شهادة مع يمين؟
وقد قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشاهد ويمين.
راجعوا صحيح مسلم في كتاب الأقضية (3)، وراجعوا صحيح أبي داود (4) بل القضاء بشاهد ويمين هو الذي نزل به جبريل على النبي، كما في كتاب الخلافة من كنز العمال.
وهنا يقول صاحب المواقف وشارحها: لعله لم ير الحكم بشاهد ويمين (5).
نقول: فكان عليه حينئذ أن يحلف هو، ولماذا لم يحلف والزهراء ما زالت مطالبة بملكها؟
وهذا كله بغض النظر عن عصمة الزهراء، بغض النظر عن عصمة علي (عليه السلام)، لو أردنا أن ننظر إلى القضية كقضية حقوقية يجب أن تطبق عليها القواعد المقررة في كتاب الأقضية.
وأيضا، فقد شهد للزهراء ولداها الحسن والحسين، وشهد للزهراء أيضا أم أيمن،