وضعها للسجود عليها وبالله التوفيق؛ (1) اذا فالواقع ان " البيهقي " يعتبر هذه الرواية دليلا على عدم السجود على الثوب المتصل.
وبالطبع فان ما أورده " البيهقي " صحيح، غير انه كان ينبغي أن يضيف:
لو كانت السجود على الثياب جائز - سواء المتصلة أم غير المتصلة - لما كان هناك من حاجة لتبريد الحصى؛ وذلك لان السجود كما انه ميسر على الثوب المتصل بالبدن فانه ميسر كذلك على الثوب المنفصل كقطعة القماش أو السجادة أو التي تحمل في الجيب - كالمنديل أو حتى كالمسكوك - وعليه فان هذه الرواية إنما تدل على عدم جواز السجود على الثوب المنفصل أيضا كما دلت على عدمه على الثوب المتصل (2)، وذلك لأن الصحابي الجليل " جابر بن عبد الله الأنصاري " يبين هذا المعنى بصيغة الماضي الاستمراري (كنت أصلي) وهذا يفيد حدوث تلك القضية لأكثر من مرة واحدة.
على كل حال فان هذه الرواية تدل على عدم جواز السجود على أي شئ وإلا فليس من المعقول ذلك الاهتمام المستمر بالسجدة على الحصى.