ما أشبهه مما تنبت الأرض أن يسجد عليها أن يضع كفيه عليها؛ (1) وعليه فالأصل - كما صرح بذلك بعض علماء العامة - ان يكون السجود على الأرض ولا يجوز على غيره، الا فيما كان كالخمرة (2) والحصير وكل ما نبت من الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس. اما الروايات التي قالت بجواز السجود على البساط والجلدة والثوب وما إلى ذلك، فإما ينبغي ان تحمل على معنى يمكن جمعها والروايات السابقة، كأن تحمل على الضرورة واللابدية الحقيقية، أو أن تسقط لتعارضها ومنافاتها لسائر الروايات.
والخلاصة، فمن الصق جبهته بالتراب فقد استن بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وامتثل أمره: ترب وجهك؛ (3) وبالمقابل كل من منع عن السجود على الأرض فقد اقتدى " بابي جهل ". وهذا ما صرح به مسلم في صحيحه و " أحمد " في مسنده عن " أبى هريرة " انه قال:
قال أبو جهل: هل يعفر (4) محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم! فقال: واللات والعزى! لئن