بعضده ". ولا معنى لانكار هذا في كلام العرب، اعني كون الباء مبعضة، وهو قول الكوفيين من النحويين، فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله...، ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه. وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث مغيرة ":
إن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. خرجه مسلم (1).
وقال " ابن قدامة " في " المغنى ":
روي عن أحمد أيضا انه ذهب إلى جواز مسح بعض الرأس. (2) وأضاف:
قال " أبو الحارث ": قلت لأحمد: إذا مسح قسما من رأسه وترك آخر فهل يكفيه ذلك؟ أجاب:
يكفيه (3).
ونقل عن " عائشة " و " عثمان " و " ابن عمر " انهم