المرفقين بالوجه، فعرفنا انه ينبغي لهما ان يغسلا إلى المرفقين ثم فصل بين الكلامين فقال:
(وامسحوا برءوسكم) فعرفنا حين قال:
(برءوسكم) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال: (وأرجلكم إلى الكعبين) فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على بعضها; ثم فسر ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) للناس فضيعوه. (1) وعلى ضوء هذه الرواية فان الامام الباقر (عليه السلام) استدل بسنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبظاهر القرآن، والجهة اللغوية المستفاد من الآية الشريفة أيضا.
والجدير بالذكر انه وان كان يكفى مسمى المسح على مقدم الرأس الا انه يستحب عند فقهاء الشيعة مسحه عرضا مقدار ثلاثة أصابع مضمومة.