إتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء واختلفوا في القدر المجزئ منه، فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله، وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض، ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث ومنهم من حده بالثلثين. وأما أبو حنيفة فحده بالربع، وحد مع هذا، القدر من اليد الذي يكون به المسح، فقال: إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه. وأما الشافعي فلم يحد في الماسح ولا في الممسوح حدا; (1) ثم يضيف " ابن رشد ":
أصل هذا الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك انها مرة تكون زائدة مثل قوله سبحانه: (تنبت بالدهن) (2) على قراءة من قرأ " تنبت " بضم التاء وكسر الباء من " أنبت "، ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل: " أخذت بثوبه و