التحقيق ان " الباء " دلت على تضمين معنى الالصاق في الفعل، وكأنه قال: " وألصقوا المسح برؤوسكم " وهذا لا يقتضي الاستيعاب، أي مسح كل الرأس، على خلاف ما لو قال: وامسحوا رءوسكم و هو مثل قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) (1).
وعليه فان الغالبية العظمى من فقهاء العامة قالت بكفاية مسح بعض الرأس، و قال كافة فقهاء الشيعة بوجوب مسح قسم من الرأس واشترطوا ان يكون ذلك القسم هو مقدم الرأس، وبالطبع فان هناك خلاف في تعيين المقدار اللازم منه.
المشهور بين فقهاء الشيعة هو كفاية مسمى المسح على مقدم الرأس، ودليل قول المشهور بهذا الخصوص، الروايات الصحيحة التي وردت عن أهل البيت (عليهم السلام) عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) (2). ونورد هنا واحدة من تلك الروايات عن الامام الباقر (عليه السلام)، حيث سأله زرارة: ألا تخبرني من أين علمت وقلت ان المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين؟ فقال (عليه السلام):
يا زرارة! قاله رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونزل به الكتاب من الله عز وجل، لان الله عز وجل يقول: (اغسلوا وجوهكم) فعلمنا أن الوجه كله ينبغى أن يغسل، ثم قال: (وأيديكم إلى المرافق) فوصل اليدين إلى