الانتصار - العاملي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٩
وكتب (جميل 50) بتاريخ 13 - 6 - 1999، التاسعة مساء:
الأخ الفاضل العاملي. تحية طيبة مني إليك وإلى الزميل مشارك.
لقد جلبني هذا الحوار، وعندي بعض المداخلات الثانوية كم أتردد في بسطها هنا حيث أرى أنك تتكلم بإسهاب ممتع، ولا أريد أن أحرف الجادة بمداخلة بسيطة. لولا أني أحببت أن أذكر هذه النكتة المفردة:
الأحاديث الواردة في تعليم الأصحاب لكيفية التصلية عليه حازت على عدة مواصفات ستكون نتيجتها عدم إضافة أمر آخر:
الأولى: أنها متكررة بلا تلك الإضافة حدا لا يعتوره شبهة.
الثانية: أنها في الأغلب من سائل إلى مجيب. والحكم في مقام الجواب يعطي قرينة صافية على أن المراد كيفما جاء به السائل وفي المقام لم يسأل الصحابة كما في رواية كنز العمال عن علي ابن أبي طالب. وصحيح مسلم وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وموطأ مالك، ومسند أحمد، وسنن الدارمي. كلهم عن ابن مسعود. وغير ذلك من الروايات لم يسألوا عن التصلية داخل الصلاة! فالإطلاق محكم كما يقولون، وإن أدرجها بعضهم في أبواب التشهد.
الثالثة: أن كون الروايات في معرض السؤال للتعلم والجواب للتعليم يجعل الرواية بيانية وهذا معروف في الأساليب الفقهية، فإذا جاءت رواية بيانية بالقرينة التي ذكرنا وأقلة محتوى معين ومتكرر لحسن الحظ طبعا فإن أية رواية لا تحمل هذه الصفة البيانية لا يمكن أن ترجع إليها الرواية ذات البيان فكيف بالروايات المتعددة؟!
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست