الانتصار - العاملي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٦
فكتب (العاملي) بتاريخ 13 - 6 - 1999، الثامنة مساء:
إن أقوى شاهد على أنه لا يوجد أي دليل على جواز إضافة الصحابة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، هو أن الصديق المغربي قال عنها إنها:
زيادة على ما علمه الشرع واستدراك عليه وهذا لا يجوز.
فقال الألباني معقبا عليه: حقا إن ذلك لا يجوز.
ثم حاول الألباني أن يثبت أن تعليم النبي صلى الله عليه وآله كان خاصا في تشهد الصلاة، فإضافتها في الصلاة فقط بزعمه بدعة توجب فسق فاعلها أو كفره، أما في غير الصلاة فحلال!
ولكن يبقى الباحث يتساءل: لقد سأل المسلمون نبيهم صلى الله عليه وآله: كيف نصلي عليك؟ فعلمهم صيغة الصلاة عليه وآله وأطلق ذلك لكل الأحوال، ولم يقل لهم هذا فقط في تشهد صلاتكم، وأما في غيره فأضيفوا إليه أصحابي أو غيرهم!
فجواز الإضافة والتغيير في الصيغة النبوية يحتاج إلى دليل يخصص التعليم النبوي في حالة دون حالة، وإلا فإن كل تغيير فيها يكون بحكم قاعدتكم:
استدراكا على ما علمه الشرع، وهو البدعة بعينها!!
وما ذكره الألباني وذكرته أنت من آية، وصلاة الرسول صلى الله عليه وآله على ابن أبي أوفى، وقوله في صلاته على جنازة: صلى الله عليك، وأمثاله.. لا تصلح مخصصا لعموم التعليم النبوي، لأنها كما ذكرنا موارد خاصة عندكم لا يجوز تجاوزها، ثم إنها فعل الله تعالى ورسوله، فالله تعالى يصلي على صاحب المصيبة ويصلي على من شاء، والرسول صلى على من أعطى زكاته أو على الجنازة لأنه مأمور من ربه أن يصلي عليهم.. أما فعلنا
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست