الانتصار - العاملي - ج ٥ - الصفحة ٤١٨
* كتب (العاملي) في أنا العربي بتاريخ 10 - 6 - 1999، التاسعة مساء، موضوعا بعنوان (بحث في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله)، قال فيه:
صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة وغيرها خلاصة البحث: أن المذهب الوهابي قام على قاعدتين في أصول الفقه، وكل ما تراه من فتاوى وملابسات ناتج عنهما:
الأولى: وجوب الأخذ بظاهر الألفاظ العربية وحرمة تفسيرها بالمعنى المجازي، حتى في مثل يد الله، ووجه الله.
والثانية: قاعدتهم الخاطئة في وجوب الاتباع وحرمة الابتداع، حيث أن معناها عندهم: أن كل عمل ديني لم يرد فيه نص فالأصل فيه أنه حرام، مثل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأخذ الصور الفوتغرافية، ومراسم عزاء الإمام الحسين... وصاحب هذه الأعمال مبتدع وخارج عن الدين.. إلى آخر أحكامهم!
أما في مذهبنا ومذهب أكثر فقهاء المسلمين، فإن الأصل أن يحمل اللفظ على الحقيقة، ولكن إذا منع مانع أو وجدت قرينة فلا مانع من حمله على المجاز وتفسيره بذلك.
كما أن الآل في الأعمال الحلية والإباحة كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي.
وفي هذا البحث نقول لهم: إن الاحتفال بالمولد الشريف وغيره، ليس فيه نص عندكم، فهو مثل إضافة اسم الصحابة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، فإن حرمتم هذا فحرموا هذا، وإن حللتم هذا فحللوا هذا!!
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست