الانتصار - العاملي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٤
وأما العدول من المنع إلى الجواز، فلا أدري كيف تقرأ الكلام الذي تخاطب به هداك الله؟. إن البحث إذا كان يقصد به التشريع فهو بدعة ولا يجوز ولا تراجع في ذلك أبدا. وأما إذا كان المراد منه استحبابه العام بحيث لا يكون الصحابي في أمر التصلية عليه متميزا، بل مثاله مثال من يدعى له، فلا حرمة إلا في قولكم، بناء على الجمود في كل رواية حسب موردها؟!
وبناء على مفهوم وتطبيق البدعة، ورغم كل هذا سوف لا أحشر نفسي هنا وأترك البحث متسلسلا ما بينك وبين العاملي.
* فكتب (مشارك) بتاريخ 15 - 6 - 1999، الواحدة ظهرا:
إلى صاحب الحوار العلمي:
لكي يكون الحوار علميا يجب أن ترد على كلام المناظر لك ولا تتهرب منه!!
فأولا... وأعاد مشارك نفس نقاطه الأربع السابقة، وأضاف في آخرها:
خامسا: أنت تعلم أن هذه المسألة خلافية عند أهل السنة والجماعة والحق والحمد لله لا يخرج عنهم، وأنت تعرف أن الذي رجحه ابن القيم وابن تيمية هو الاقتصار على على الرسول وآله وأزواجه وذريته، وقد ذكر ابن القيم في جلاء الأفهام حجة كل مذهب وانتصر للقول الأول.
فسواء كان القول بشمولهم في الصلاة هو الأرجح أو العكس، فهو والحمد لله هو الصحيح، وليس مذهب أهل الرفض الذين ينكرون الرويات الثابتة، والتي جاء فيها ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
* وكتب (مشارك) بتاريخ 18 - 6 - 1999، السادسة صباحا:
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست