الطريق الصحيح للخلاص ومن ثم يكون ما يرضي الله تعالى ما دمنا سرنا في طريق رضاه.
وما أروع استدلالك بأقوال الفقهاء كقول الشاطبي: والباقون وإن لم يقدروا عليها قادرون على إقامة القادرين فمن كان قادرا عل الولاية فهو مطلوب بإقامتها ومن لم يقدر عليها مطلوب بأمر آخر وهو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها. فالقادر إذا مطلوب بإقامة الفرض وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر إذا لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة.
فإن فهم الشاطبي رحمه الله يؤكد أن الوجوب يشمل الفريقين: الفريق القادر على إقامتها والفريق الغير قادر عليها، فالقادر عليه أن يتولاها، والغير قادر عليه أن يأتي بالقادر وهكذا.
أما قول الماوردي: فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية. فإن هذا يعني أن فرضية إقامة الخلافة ليست عينا على الكل بل هي على الكفاية بمعنى أنه إذا أقامها البعض سقط الإثم عن الباقين، ولكننا نعلم أن فرض الكفاية إذا لم يقدر البعض أن يقيمه فإنه يصبح فرضا على الجميع حتى يقام، أرأيت صلاة الجنازة والاشتغال بتكفين الميت وتجهيزه فإنها فرض كفاية بمعنى أن البعض قادرون على القيام بها فلو مات رجل وقام ثلاثة رجال لتجهيزه والباقون جالسون فلا إثم عليهم ولكن لو لم يستطع الثلاثة تجهيزه بسبب ضعفهم أو عدم قدرتهم على حمله للمقبرة فهل يعفى الباقون (الجالسون) من الإثم؟
لا بل إنهم آثمون حتى يتلبسوا بالقيام بتجهيز الميت ودفنه، لأن الفرض لم يتحقق إذ لم تتحقق الكفاية، فالكفاية شرط لعدم حصول الإثم على من لم