كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٨٣
فهنا صورتان: إحديهما ان يقال الاجماع المحكى وان كانت حكاية متواترة أو مستفيضة الا انه لما كان في البين مدرك عقلي يحتمل تمسك المجمعين به فليس بحجة والثانية ان يقال ان القدر المتيقن منه بطلان الصلاة في المكان المغصوب لدى تنجز تحريم الصلاة فيه وعلى أي حال احتمال المانعية المطلقة للصلاة موجود غاية الامر ليس الاجماع المحكى حجة عليها على الأولى أو في غير قدر المتيقن على الثانية والمشكوك الذي ليس له حجة شرعا يرجح فيه إلى الأصل فمن قال بالبرائة في الأقل والأكثر يحكم بصحة صلوته مع هذا الشك ومن قال بالاحتياط يلزم عليه مراعاة القيد المشكوك فيه وهو عدم كون المكان مغصوبا فح يقال لمن يجوز الاجتماع ويحتاط في الأقل والأكثر كيف تدخل في الصلاة في المكان المغصوب وتحكم بالاجزاء مع احتمال المانعية الواقعية وأيضا يقال للمانع المصلى في المكان المغصوب معذورا كيف تحكم بصحة الصلاة مع القول بلزوم الاحتياط في الأقل والأكثر فالفارق من هذا الاشكال القائل بالبرائة في المسألة المفروضة ثم انك قد عرفت ان الملاك في بطلان الصلاة بواسطة المكان اتحاد الأكوان الصلاتية مع التصرف المحرم ولا فرق بين غصبية الأرض أو الفراش سواء استقر عليه بلا واسطة أو مع الوسايط ولو صلى تحت سقف مغصوب لم يبطل صلوته لعدم حرمة الأكوان المتحققة منه تحت السقف ولو صلى تحت الخيمة المغصوبة فهل يحكم بصحة صلوته أو البطلان من أنه كمن صلى تحت سقف مغصوب ولم يكن البطلان صلوته موجب بعد كون الأرض التي يتصرف فيها مباحة ومن ظهور الفرق بينهما بان التصرف في الخيمة عبارة عن التعيش تحت فيئها بخلاف التصرف في السقف فالدليل الدال على حرمة التصرف في مال الغير يدل على حرمة الكون تحت الخيمة المغصوبة نعم لو كان بعض أطنابها أو أوتادها مغصوبا لا يوجب حرمة الكون تحتها كما إذا غصب بعض جدار الدار.
في حكم الصلاة حال الخروج عن المكان المغصوب ولو ضاق الوقت وهو في مكان مغصوب فان أمكن له مراعاة ما هو شرط مطلقا كالقبلة من دون استلزام غصب زائد صلى حال الخروج مراعيا لما ذكر والظاهر عدم
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست