وليس في الفعل جهة المنقصة كما هو المفروض ومن أن الفاعل متجر بهذه الحركات و التجري وان لم يكن موجبا لقبح الفعل الخارجي الا انه اشكال في أنه قصد السوء وعزم على المعصية وهما قبيحان عند العقل فكيف يمكن حصول القرب من الفعل الذي حصل بمثل هذا القصد وفيه انه قصد الطاعة أيضا كما هو المفروض فما المانع من تأثير قصد الطاعة واتيان ما هو طاعة في الخارج واقعا في حصول القرب ثم انه لا فرق في بطلان الصلاة بين ان يكون المغصوب العين أو المنفعة بل لو تعلق بالمكان حق آخر لاخر من قبيل الرهانة أو التحجير فصلى فيه من دون اذن من له الاذن بطلت صلوته فان الملاك في الكل واحد وهو حرمة التصرفات المتحدة مع الأكوان الصلاتية ولو ثبت حق لواحد في الأوقات العامة مثل المسجد وأمثاله بالسبق فمنعه اخر من ذلك المكان ثم صلى ذلك القاهر عليه فيه فهل يحكم ببطلان صلوته أولا بل المتحقق مجرد اثم ولا يضر بحال عبادته وجهان: مبناهما ان المكان المذكور صار بواسطة السبق حقا للسابق فالمتصرف فيه متصرف في حق الغير عدوانا فيبطل صلوته وان المكان المذكور كما أنه حق لمن اخذ منه قهرا كك حق للاخذ.
وبعبارة أخرى المسجد حق لمن يصلى فيه فالقاهر الذي اخذ المكان من غيره يتصرف في حقه دون حق الناس نعم ما دام السابق متصرفا فيه ليس لأحد مزاحمته ولو زاحمه ودفعه عن مكانه اثم بذلك ولكن بعد ما صار الحيز فارغا كل أحد يتصرف فيه فهو من أهله سواء كان هو الدافع الظالم أم غيره والمسألة محل اشكال لابد من النظر فيه.
بقى هنا كلام ينبغي ان يشار إليه وهو ان بطلان الصلاة في المكان المغصوب نسب إلى اجماع الامامية وعن الشهيد قدس سره في المحكى عن الذكرى انه قال اما المغصوب فتحريم الصلاة فيه مجمع عليه واما بطلانها فقول الأصحاب رضي الله عنهم وعليه بعض العامة وأيضا نسبة القول بالبطلان إلى علماء الإمامية رضوان الله عليهم في كتب الأصحاب كثيرة و ح فان علم أنه ليس في البين الا المسألة العقلية وهي مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد ذي جهتين وعدمه فالمجوز يحكم بصحة الصلاة مطلقا والمانع يحكم بالبطلان عند تنجز تحريم الغصب وبالصحة عند المعذورية كما بينا وجهه في الأصول وأما إذا لم يعلم ذلك