كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٨٥
مطلقا وان اتسع الوقت وجوه: مبناها ملاحظة حرمة الابطال ولزوم الاستقرار في الصلاة وحرمة التصرف في مال الغير مع عدم رضاه ولو منعنا حرمة ابطال العمل فلا اشكال في لزوم رفع اليد عنه في سعة الوقت كما أنه لو قلنا بحرمة الابطال في الجملة ولكن المتيقن من ذلك فيما إذا تمكن من اتمام العمل بشرائطه بحسب حاله والمفروض انه في سعة الوقت ومقتضى شرطية الاستقرار وحرمة الغصب عدم التمكن من اتمام العمل فيجب قطعه والآتيان به مستقرا في محل آخر ويبقى الاشكال فيما إذا ضاق الوقت فان رجحنا جانب.
حرمة التصرف في مال الناس يجب عليه اتمام الصلاة حال الخروج وان رجحنا جانب لزوم الاستقرار في الصلاة يجب اتمامها مستقرا والمسألة محل اشكال كما استشكله شيخنا المرتضى قدس سره في حاشية نجاة العباد ولكن مقتضى ما أسلفناه سابقا ترك المبغوض المطلق و الاتيان بما هو بدل عن المطلوب الواقعي الأصلي فيتعين ان يصلى في حال الخروج ولا فرق فيما ذكرنا من الاشكال بين ما اذن له في الصلاة اطلاقا أو خصوصا أو دخل فيها باعتقاد انه مأذون فيها لصحة ما مضى من صلوته مع المعذورية في التصرف وبعد الدخول في الصلاة والالتفات إلى نهى المالك يأتي الوجوه المتقدمة كما لا يخفى.
في حكم صلاة الرجل مع محاذاة المرأة المصلية أو تقدمها البحث الثاني هل يجوز ان يصلى الرجل والى جنبه امرأة تصلى أو امامه مطلقا أو لا يجوز الا مع وجود حائل بينهما أو البعد بمقدار عشرة أذرع قولان منشأهما اختلاف الاخبار.
حجة القائلين بالمنع روايات منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سئلته عن امرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا قال عليه السلام لا ولكن يصلى الرجل فإذا فرغ صلت المرأة ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في المحمل قال عليه السلام لا ولكن يصلى الرجل وتصلى المرأة بعده وصحيحة إدريس بن عبد الله القمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى وبحياله امرأة قائمة على فراشها أجنبية فقال عليه السلام ان كانت قاعدة فلا يضرك وان كانت تصلى فلا وصحيحة ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اصلى والمرأة إلى جنبي وهي تصلى فقال عليه السلام
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست