كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٧٤
المبطل فيرفع اليد من الصلاة التي اشتغل بها ضرورة ان اتمامها عاريا لا دليل عليه بل الدليل الدال على اشتراط الستر للمتمكن يدل على فساد تلك الصلاة وتحصيل الستر بايجاد المبطل لا ينفع لهذا العمل لفرض بطلانه بايجاد المبطل الا ان يقال انه بعد فرض شمول أدلة ترخيص الصلاة للعاري من يكون عاريا حين العمل ولو كان متمكن من الستر في الأثناء يلزم امكان ان يكون العمل الذي اشتغل به بواسطة ترخيص الشرع مجزيا إذ لا معنى للامر بصلاة لا يمكن في الواقع ان تكون مجزية.
وبعبارة أخرى: امر الامر بعمل يعلم كونه لغوا غير معقول فلابد اما من القول بعدم شمول الأدلة للفرض المزبور أو الالتزام بصحة الصلاة باتمامها عاريا بل الشخص المفروض مندرج فيمن لا يتمكن من الستر في الصلاة فان احرازه موجب لابطال العمل الذي دخل فيه صحيحا وهو محرم عليه فلا يتمكن من احراز الستر عرفا فتأمل فالأولى ان يقال بعدم شمول الاطلاقات هذه الصورة بل كان موضوع الأدلة العاري بمقدار مجموع العمل وان لم يكن عاريا بالنسبة إلى مجموع الوقت.
والحاصل ان عدم تقييد العاري في موضوع الأدلة بكونه في مجموع الوقت المضروب للعمل لا ينافي تقييده بكونه بمقدار مجموع العمل ولا يخفى ظهور اطلاق أدلة الباب في عدم اعتبار كون المصلى عاريا في مجموع الوقت بخلاف هذا المقام فان المنساق منها كون المصلى عاريا في مجموع حال العمل فح لو وجد الساتر في أثناء العمل يكشف عن عدم كونه موضوعا للحكم المتعلق بالعاري.
ومن هنا تعرف الاشكال فيما إذا لم يتوقف الستر في الأثناء على فعل المبطل أيضا فان التمكن في الأثناء كاشف عن عدم كون الشخص المفروض موضوعا لجواز الصلاة عريانا ومما ذكرنا تعرف ان الفرق بين ما إذا توقف الستر على ايجاد المنافى و ما لم يتوقف عليه غير جيد على كل حال فان العاري ابتداء العمل المتمكن في الأثناء ان جعلناه مشمولا للحكم المستفاد من الأدلة فلا ينبغي الحكم بالبطلان حتى فيما توقف الستر في الأثناء على ايجاد المنافى لما قلنا من أن الاذن في العمل الذي يصير لغوا لا يصدر من الامر الملتفت وان لم نجعله مشمولا له فلا ينبغي الحكم بالصحة حتى فيما لم يتوقف
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست