كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٧٢
يمكن الخروع عنها بالدليل والموثق المتقدم يدل على أن المأمومين يركعون و يسجدون خلف الامام على وجوههم والخدشة في السند من حيث اشتماله على ابن جبلة الواقفي وإسحاق بن عمار الفطحي وفى الدلالة باحتمال ان يكون المراد من قوله عليه السلام وهم يركعون ويسجدون خلفه عليه وجوههم انهم يركعون ويسجدون على الوجه الذي لهم من الايماء مما لا ينبغي اما الأول فلان المحقق في محله حجية خبر الثقة و ان كان الراوي منحرفا عن المذهب الحق واما الثاني فلبعد الاحتمال المذكور بحيث يكاد يقطع بعدمه خصوصا بعد ملاحظة ما في الرواية من التفصيل بين الإمام والمأموم هذا والاحتياط لا ينبغي تركه بان يتباعدوا ويصلوا فرادى كما امر به سيد أساتيذنا الميرزا قدس سره في حاشية نجاة العباد.
في جواز البدار للعاري إلى الصلاة وعدمه المسألة الثالثة يجب تحصيل الساتر كغيره من الشرائط المعتبرة شرعا وهل يجوز له البدار إلى فعل الصلاة عاريا في سعة الوقت عند احتمال حدوث القدرة في أثناء الوقت أو العلم به أو لا يجوز الا بعد العلم بعدم تجدد القدرة أو ما يقوم مقامه أو يفصل بين مجرد الاحتمال فيجوز أو العلم أو ما قام مقامه فلا يجوز مبنى القول الأول أحد أمور:
اما التمسك باطلاق أدلة الصلاة وانها واجبة فعلا في الحالة التي هو عليها فيلزم من ذلك سقوط الستر إذ لو كان شرطا لزم التكليف بما لا يطاق أو تقييده بحال التمكن و الأول خلاف العقل والثاني خلاف الفرض واما التمسك باطلاق أدلة صلاة العاري وانها تقتضي صحة الصلاة منه في كل زمان حضرت الصلاة ولم يكن عنده ما يستر به عورته واما القول بان أدلة شرطية الستر لم يعلم منها شرطيته بالنسبة إلى العاجز الفعلي وان كان قادرا بملاحظة مجموع الوقت والأول منها بعيد فان الاطلاقات ليست ناظرة إلى اثبات القدرة ولكن الأخيرين يمكن الالتزام بهما خصوصا الأول منهما فان المطلقات ظاهرة في أن العاري إذا حضرت الصلاة يصلى عاريا ولا يجب عليه الانتظار ولا يعارضها خبر أبي البختري من غرقت ثيابه فلا ينبغي له ان يصلى حتى يخاف ذهاب الوقت
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست