كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٧٨
الخارج الأهمية من أحد الجانبين هذا ولكن يمكن ان يقال ان مراعاة المحرم النفسي في مقابل الممنوع الوضعي لازم مطلقا سواء كان المحرم النفسي ممنوعا لبسه و الصلاة فيه أيضا كالحرير أم لا.
وتوضيح المقام انه في صورة الدوران بين المحرم النفسي والوضعي لو ارتكب المحرم النفسي ارتكب المبغوض المطلق ولو ارتكب الممنوع الوضعي فالصلاة الجماعة للقيود و إن كانت متروكة ولكنه اتى بالناقص الذي هو في حال الاضطرار مطلوب للمولى فمقتضى القاعدة ترك المحرم النفسي والآتيان بالصلاة فاقدة للقيد المعتبر حال الاختيار.
فان قلت نسبة الاضطرار إلى كليهما على حد سواء فبم صار اللبس الممنوع وضعا مورد الاضطرار حتى يصير مأمورا به قلت مجوز الارتكاب في المحرم النفسي ملاحظة الأهم منه مثل حفظ النفس وهذا ليس تقييدا في مادة المنهى بل مبغوضيته تامة حتى في حال الاضطرار.
فان قلت إن المحرمات الشرعية مجوزة في حال الاضطرار شرعا كما يدل عليه حديث الرفع فكما ان المضطر إلى لبس غير المأكول يجوز له اللبس في حال الصلاة ويؤمر باتيان الصلاة الناقصة كك المضطر إلى لبس المغصوب يجوز له اللبس فإذا جاز اللبس يصح الصلاة معه والمفروض ان نسبة الاضطرار إلى كليهما على حد سواء بمعنى انه يضطر إلى لبس أحدهما فما الترجيح لإضافة النسبة إلى خصوص لبس غير المأكول قلت على فرض القول بدلالة الحديث على رفع الأثر في الموضوعات المحرمات المضطر إليها وتجويز ارتكابها نقول التجويز بملاحظة أهمية المطلوب الاخر الذي لو ترك المحرم المفروض لوقع في مخالفة ذلك الأهم ففي الحقيقة المبغوضية الأولية للمحرم مطلقة وانما جاز ارتكابه لحفظ ما هو أهم منه ولذا لو كان له مندوحة يجب التشبث بها ولا يجوز له ارتكاب المحرم فاطلاق مبغوضية المحرم يلجئه إلى التشبث بالمندوحة وهذا معنى الاضطرار فلو فرضنا ان الاضطرار يكون موضوعا لاثر شرعي آخر مثل جواز الصلاة مع ما اضطر إليه يترتب عليه.
فان قلت كما أن مبغوضية المحرم مطلقة كك مبغوضية ترك الصلاة مع القيود المعتبرة
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست