المذكور ليس الا من باب التعبد ولو قيل بالتخيير بين القيام والجلوس وان الأولى عند وجود الرائي الجلوس وعند عدمه القيام فلعله أولى فإنه على هذا ليس الا رفع اليد عن ظهور الامر في التعيين في الأدلة الامرة بالقيام والجلوس وعن ظهوره في الوجوب في الاخبار المفصلة وهذا أهون من التقييد في المطلقات الواردة في مقام البيان هذا.
واما كيفية الركوع والسجود فالظاهر أنه لا اشكال في أن الجالس ان كان غير مأموم يومي بدل الركوع والسجود وان كان مأموما فسيأتي الكلام فيه انشاء الله تعالى واما القائم فهل يومي أيضا مطلقا أو عند عدم الامن من المطلع واما في صورة الامن منه فيصلى صلاة المختار كما ذهب إليه بعض وقواه في نجاة العباد الأقوى الأول لصحيحة على بن جعفر عليه السلام المتقدمة وليس في الأدلة ما يعارضها من هذه الجهة فكلما قيل تأييدا لوجوب الركوع والسجود الاختياريين في حال الامن من المطلع فهو من قبيل الاجتهاد في مقابل النص.
فروع الأول هل يجب ان يجعل ايمائه إلى السجود اخفض منه إلى الركوع أولا مقتضى الاطلاقات الثاني ومقتضى الخبر المروى في قرب الاسناد الأول فلا ينبغي ترك الاحتياط الثاني هل يجب الانحناء فيهما بقدر الامكان مع عدم بدو العورة أولا الظاهر الثاني لخلو الاطلاقات الواردة في مقام البيان عن ذلك وقيل بالأول تمسكا بالاستصحاب وفيه انه لا وجه للتمسك به مع وجود المطلقات مضافا إلى أن المعتبر في الصلاة هو الهيئة الخاصة من الانحناء فهذا الانحناء الذي يتأتى من العاري انما كان واجبا في السابق مقدمة للهيئة المخصوصة وبعد عدم التمكن من ايجاد تلك الهيئة لاوجه لاحتمال وجوب الانحناء الممكن نعم لو قلنا بان الواجب في الصلاة هو الهوى إلى حد خاص لكن التمسك باستصحاب وجوب المقدار الممكن لو لم يكن في قبال الاطلاقات الثالث هل يجب على القائم ان يجلس لايماء السجود أولا الظاهر الثاني لاطلاق صحيحة على بن جعفر عليه السلام وقيل بالأول لأنه أقرب إلى هيئة السجود ولقوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم