كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٧٦
يتوقف ستره على الفعل المنافى فصلوته هذه مشتملة على ثلث قطعات الأولى وقعت صحيحة لسقوط الستر منها من دون اشكال والقطعة الأخيرة واجدة للشرط كما هو المفروض والوسطى وان كانت بدون الستر مع كون المكلف قادرا ومقتضى الشرطية للقادر البطلان الا ان خلوه عن الستر في الصلاة الشخصية ليس باختياره وخبر لا تعاد الصلاة الا من خمسة الخ الحاكم على الأدلة الناطر إلى الصلاة الشخصية التي بيده يدل على عدم وجوب إعادة ما مضى منها اللازم منه العفو عن الستر في الحالة الوسطى المفروضة فيحكم بصحة الصلاة بهذه الأدلة الثلاثة المفروضة وأما إذا توقف الستر على الفعل المنافى فالماضي من صلوته وان وقع صحيحا ولكنه لا يمكن تصحيح ما بقى منها بدليل من الأدلة فإنه ان تستتر للباقي يبطل الصلاة لوجود المنافى وان صلى عريانا فقد ترك الستر في بقية أفعال صلوته اختيارا ومجرد انه يترك الستر لان الستر موجب للبطلان من جهة فعل المنافى لا يخرجه عن الاختيار فلا يشمله دليل لا تعاد كما هو واضح ومن هنا يظهر حال من تمكن من الستر في الأثناء في وقت لا يسع الا لادراك ركعة لو استأنف فان ما مضى من صلوته صحيح قطعا فإنه غير قادر بالفرض وبعد ما صار قادرا يزاحم الوقت شرطية الستر وإذا فرضنا الأهمية الوقت يسقط الستر به فالصلاة المفروضة محكومة بالصحة من دون ستر من جهة عدم القدرة على الستر في بعضها ومن جهة مزاحمة الوقت في الاخر نعم لو لم يحرز أهمية من الطرفين يحكم بالتخيير عقلا.
في حكم ما لو اضطر إلى لبس الممنوع في الصلاة المسألة الخامسة لو اضطر إلى لبس ما يكون ممنوعا في الصلاة فان كان منحصرا في جنس واحد فلا اشكال في صحة الصلاة معه فإنه بعد تجويز الشارع اللبس لدفع الضرورة يلزم اما اسقاط الصلاة واما عدم كون الملبوس المفروض مانعا وان لم يكن منحصرا في جنس واحد فان كان أحد اللباسين مما يحرم لبسه نفسا والاخر مما يحرم وضعا فقط كما إذا كان أحدهما غصبا أو حريرا مثلا والاخر مما لا يؤكل لحمه أو نجسا هل يجب دفع الضرورة بالثاني والاجتناب عن الأول مطلقا أو يتخير كك أو يفصل بين ما إذا كان المحرم النفسي الذي صار طرف
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست