كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٦٧
عيدان على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فخطب الناس فقال هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب ان يجمع معنا فليفعل ومن لم يفعل فان له رخصة يعنى من كان منتحيا وخبر الحلبي انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الظهر والأضحى إذا اجتمعا في يوم الجمعة فقال عليه السلام اجتمعا في زمان علي عليه السلام فقال من شاء ان يأتي إلى الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر وخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة.
الفصل الثاني في شرائط الجمعة وهي أمور:
الأول العدد ولا خلاف في أصله بل الخلاف في المقدار المعتبر منه فقيل هو خمسة والامام أحدهم وقيل سبعة نفر ومنشأ ذلك اختلاف الاخبار.
فمنها ما يدل على انعقادها بخمسة مثل خبر ابن أبي يعفور لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة ومنها صحيحة زرارة لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الامام وأربعة وغير ذلك من الاخبار الآتية الدالة على الاكتفاء بخمسة وفى مقابلها ما دل على اعتبار السبعة لكنه على قسمين: الأول ما يدل على عدم الاكتفاء بأقل منها مثل صحيحة عمر بن يزيد إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة فإنها بالمفهوم تدل على عدم الاكتفاء بأقل من السبعة وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم الامام وقاضيه الحديث فإنها صريحة في عدم الاكتفاء بأقل من السبعة والثاني ما يدل على الاكتفاء بأحد الامرين السبعة أو الخمسة كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة وصحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام على من تجب الجمعة فقال تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم والجمع بين الأخبار المذكورة بحمل ما يدل على كفاية الخمسة على أصل التشريع وما يدل على السبعة على الوجوب تعيينا كما صنعه بعض الاعلام لا يصح على مذهب من لا يقول بالوجوب التعييني في زمن قصور يد الإمام عليه السلام فان الأخبار المذكورة واردة في زمان قصور يدهم الشريفة كما هو واضح
(٦٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 ... » »»
الفهرست