كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٧٠
للصحة ومقتضى كونها شرطا سبقها على المشروط مضافا إلى الروايات المستفيضة التي يفهم منها ان محل الخطبة انما يكون قبل الصلاة وفى الخبر المروى عن العلل والعيون عن الرضا عليه السلام قال انما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أول الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة لان الجمعة امر قائم الحديث خلافا للمحكى عن ظاهر الصدوق قدس سر لما رواه مرسلا عن الصادق عليه السلام انه قال أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان ولا يخفى عدم اعتبار هذه الرواية مع شذوذ القول بها و ارسالها ومعارضتها مع الروايات المعتبرة ولعله كما قيل وقع في هذه الرواية يوم الجمعة سهوا من الراوي بدل العيد فإنه روى في صلاة العيد انه لما رأى نفار الناس بعد الصلاة وعدم صبرهم على استماع الخطبة قدمها على الصلاة وكيف كان فلا ريب في عدم جواز تأخير الخطبة فلو بدأ بالصلاة واخر الخطبة لم تصح. وهل يجزى إعادة الصلاة بعد الخطبتين مع بقاء وقتها أم لا الظاهر الأول لو قصد امتثال الامر الواقعي المتعلق بالخطبة وهل بطلان الصلاة التي وقعت قبل الخطبة مختص بالعامد أو يعم الناسي وجهان من أن ظاهر الأدلة كون الخطبة شرطا لصحة الصلاة فالصلاة الواقعة بدون سبق الخطبة باطلة ومن عموم قوله لا تعاد الصلاة الا من خمسة إذ مقتضاه ان كل صلاة وجدت خالية مما اعتبر فيها نسيانا تصح الا ان تكون فاقدة لاحد الأمور المذكورة في المستثنى ولا يخفى ان هذا الكلام جار في كل ما اعتبر في صحة الجمعة لو ترك نسيانا كاعتبار عدم جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال فلو وقعتا كذلك نسيانا يصدق انها صلاة وقعت فاقدة للشرط المعتبر فيها وكذا لو جلس الخطيب في حال الخطبة نسيانا ثم صلوا بعد ذلك وهكذا الكلام في باقي الشروط ولم أجد من تمسك لصحة الصلاة بالعموم المذكور ودعوى انصراف الصلاة المذكورة في القاعدة من مثل المقام أعني صلاة الجمعة لا يرى لها وجه ظاهر. ويمكن ان يقال بعدم جواز التمسك بعموم القاعدة في مثل المقام على القول بتضييق وقت صلاة الجمعة وان وقتها من الزوال بمقدار ما يتسع للاذان والخطبتين وصلاة الجمعة كما حكى ذلك عن السيد بن زهرة مدعيا عليه الاجماع وحكى هذا القول أيضا عن الجعفي ويأتي
(٦٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 ... » »»
الفهرست