كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٦٩
لا يشرع قبل الزوال وان المراد من ذكر الله هو الخطبة وكل منها غير ثابت. واما الرواية فالاستدلال بها مبنى على أن المراد من الاذان المذكور في قوله عليه السلام يخرج الامام بعد الاذان فيصعد المنبر هو الاذان للصلاة وانه لا يشرع قبل الزوال واما لو كان المراد منه مجرد التنبيه والاعلام لجلب الناس إلى استماع الخطبة أو قلنا بان اذان الصلاة لا مانع من ايقاعه قبل الزوال ولو في خصوص يوم الجمعة فلا تكون دليلا على لزوم ايقاع الخطبة بعد الزوال ثم على تقدير تسليم المقدمتين السابقتين لا تكون الرواية دليلا على تعيين وقت الخطبة بعد الزوال بل غاية الامر تكون دليلا على رجحان ذلك نعم بناء على هذا تكون معارضة مع الصحيحة السابقة حيث إنها تدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وآله على الخطبة قبل الزوال وكيف كان لو اخر الخطبة إلى أن تزول الشمس فلا اشكال في الصحة فان الامر بالصلاة التي من مقدماتها الخطبة لا اشكال في أنه بعد تحقق الزوال في حال الخطبة حال باقي المقدمات المربوطة بالصلاة كالإقامة ونحوها فإتيان الخطبة بعد الزوال من مقتضيات الامر بالصلاة بعد الزوال التي لا تصح الا باتيان الخطبة وان أمكن الاجزاء بالخطبة الواقعة قبل الزوال لكن يحتاج إلى الدليل فصحة الصلاة بالخطبة الواقعة بعد الزوال متيقنة.
فان قلت أليس ذلك من افراد الشك بين المطلق والمقيد الذي فرغنا في الأصول من أن مرجعه البراءة.
قلت مورد البراءة في القيد المشكوك فيه انما هو بعد توجه التكليف إلى المكلف وكان مرددا بين كون محله مطلقا أو مقيدا فان تقريب البراءة فيه ان تعلق التكليف بالطبيعة المهملة معلوم وتقييدها بقيد زائد غير معلوم وما نحن فيه ليس كذلك فإنه قبل الزوال لم يعلم تكليف وبعد توجه التكليف بالصلاة التي تحتاج إلى الخطبة يشك في كفاية الخطبة الواقعة قبل الزوال فالاتيان بالصلاة التي وقعت خطبتها قبل لزوال امتثال احتمالي للتكليف المعلوم فتدبر.
ويجب ان يكون الخطبة مقدمة على الصلاة لظهور الأدلة في كونها شرطا
(٦٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 ... » »»
الفهرست