كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٦٤
ولا الجمعة الا بامام عدل والجمع بين الاخبار بحيث لا يخفى عن المنصف ان صلاة الجمعة على حسب الجعل الأولى مشروط بان يقيمها النبي صلى الله عليه وآله والخلفاء من بعده فإذا دعوا إليها يجب السعي إليها الا على من استثنى في الاخبار وفى زمن عدم حضورهم أو كونهم غير مبسوطي اليد يجب على الناس في يوم الجمعة صلاة أربع ركعات وفى تلك الحالة إذا اجتمعوا للجمعة بالعدد المعتبر يصح منهم الجمعة مع بقاء مشروعية الظهر باطلاق المادة ونتيجته التخيير حينئذ بين الظهر والجمعة.
بقى الكلام في الامر الثالث من الأمور المتقدمة وهو انه بعد مشروعية الجمعة حين حضورهم بالاختيار هل تجب حينئذ عينا وان كان لا يجب الحضور وكذا يجب على الآخرين المطلعين السعي أوانها تبقى على التخيير كما قبل الحضور.
فنقول الحق هو الثاني والوجه فيه اطلاق دليل الظهر أربع ركعات لأهل القرى مادة وبيان ذلك أنه لو ورد تكليف بعمل مخصوص على وجه الاطلاق ثم ورد تكليف آخر مشروط بشئ على خلاف الأول فتارة لا يمكن الجمع بينهما الا بتقييد الأول أيضا مادة وأخرى يمكن الجمع بالتصرف في الهيئة وابقاء المادة على اطلاقها مثل ما امر الشارع بالصلاة مع الطهارة المائية من دون قيد ثم امر بان فاقد الماء يصلى مع التيمم فالجمع بينهما يمكن بوجهين:
أحدهما ان يقيد الدليل الأول بحسب المادة أيضا بان يقال الصلاة مع الطهارة المائية واجبة على من وجد الماء.
والثاني ان يقال ان دليل التيمم موجب للتصرف في الهيئة لا المادة بمعنى ان فاقد الماء لم يجب عليه الصلاة مع الطهارة المائية ولكن مصلحة تلك الصلاة غير مشروطة بشئ. وعلى هذا المبنى نقول بعدم جواز تفويت الماء في الوقت لان يكون مصداقا للفاقد ومقتضى القاعدة الثاني حفظا لأصالة الاطلاق في المادة وفيما نحن فيه نقول بان التكليف ورد أولا على أهل القرى بصلاة الظهر أربع ركعات من دون تقييد واشتراط ثم على تقدير الاجتماع والحضور للجمعة بعدد مخصوص بصلاة الجمعة ركعتين فمقتضى حفظ اطلاق المادة في القضية الأولى التصرف في الهيئة
(٦٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 ... » »»
الفهرست