كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٦٥
بحمل الوجوب المستفاد منها على التخييري هذا مضافا إلى أنه لا معنى للتكليفين المشروطين بالشرط الاختياري للمكلف الا التخيير كامر الشارع بصلاة التمام على تقدير كونه في الحضر وبالقصر على تقدير كونه مسافرا والمفروض كونه مختارا في دخوله في أي من العنوانين وهل هذا الا التخيير دائما بين ان يكون حاضرا و يصلى تماما وأن يكون مسافرا ويصلى قصرا هذا ولا يكاد ينقضي عجبي من بعض أصحابنا حيث ما أمعن النظر في مجموع اخبار الباب واعجب من ذلك نسبة الجهل أو التجاهل والغفلة أو التغافل إلى اعلام الدين بل نسبة ترك العمل بالثقلين إليهم مع أن الاخبار الصادرة من العترة الطاهرة قد عرفت حالها.
واما الكتاب فالآية المتضمنة لحكم صلاة الجمعة هي قوله تعالى في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و وذروا البيع وتقريب الاستدلال بها على ما صرح به في الحدائق اتفاق المفسرين على أن المراد بالذكر في الآية الشريفة صلاة الجمعة أو خطبتها أو هما معا نقل ذلك غير واحد من العلماء والامر للوجوب إلى أن قال وسياق الآية ظاهر في إرادة الصلاة أو ما يشمل الخطبة وكانه قال إذا نودي للصلاة فاسعوا إليها وسماها ذكرا تنويها بشأنها انتهى موضع الحاجة من النسخة الموجودة عندي.
أقول اما أولا فمن لا يتمسك بالكتاب الا مع انضمام تفسير العترة الطاهرة عليه ان يبين لنا أي خبر دل على أنه كل من نادى يوم الجمعة للصلاة يجب على كل أحد السعي إليها سواء كان المنادى من جانب الرسول صلى الله عليه وآله أو أحد خلفائه أم لا أو إذا زالت الشمس يوم الجمعة يجب على كل أحد السعي إلى صلوتها بتحصيل مقدماتها التي منها العدد المعتبر ومنها من يصلح للإمامة والخطبة والاخبار التي قدمناها بين ما يدل على أن الجمعة لا تصلح أو لا تصلح الا بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله أو خلفائه وبين ما يدل على أنه مع عدم حضورهم أو بسط يدهم يصلون الظهر أربع ركعات وان شاؤوا ان يجتمعوا للجمعة بالعدد المعتبر فلهم ان يصلوا الجمعة.
واما ثانيا وجوب السعي إلى صلاة الجمعة انما علق على النداء ومن الواضح
(٦٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 ... » »»
الفهرست