كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٧١
انشاء الله تحقيق القول في ذلك ولسنا في صدد تصحيح هذا القول والغرض انه بناء عليه يمكن ان يقال بعدم شمول القاعدة لمثل المقام.
بيان ذلك أن قوله لا تعاد الصلاة الا من خمسة ظاهره ان الاخلال بما اعتبر في الصلاة جزء أو شرطا الذي يوجب الإعادة بمقتضى اطلاق دليل الجزئية والشرطية لو وقع نسيانا لا يضر بالصلاة ولا تجب الإعادة وفيما نحن فيه الاخلال لا يوجب الإعادة قطعا لخروج وقت صلاة الجمعة بنفس العمل الفاقد للقيد المعتبر فيه بل يجب الظهر فلا تشمل القاعدة المذكورة للمقام اللهم الا ان يقال ان قوله لا تعاد الصلاة كناية عن الصحة من دون اعتبار قابلية الصلاة للإعادة فتدبر.
الثالث ان لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال ويدل عليه حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال يعنى لا تكون جمعة الا فيما بينه وبين ثلاثة أميال وليس يكون جمعة الا بخطبة قال فإذا كان بين الجماعة ثلاثة أميال فلا بأس ان يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء وموثقته أيضا عن أبي جعفر عليه السلام تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ومعنى ذلك إذا كان امام عادل وقال عليه السلام وإذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس ان يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال وعد ذلك من الشرائط مبنى على كون النهى الوارد في المقام لبيان الشرطية كما هو ظاهر العبارة الواردة في الحسنة لا تكون جمعة الا فيما بينه وبين ثلاثة أميال فعلى هذا لو اقترنت الجمعتان في أقل من الحد المذكور بطلتا وان وقعتا نسيانا أو من غير التفات المصلين قضاء للشرطية وامتناع الحكم بصحتهما معا ولا مرجح لأحدهما. ولو سبقت إحديهما ولو بتكبيرة الاحرام بطلت المتأخرة على ما في الشرائع والمحكي عن التذكرة الاجماع على صحة السابقة وبطلان اللاحقة واستدل على ذلك بعض الاعلام باختلال شرط الثانية فتفسد به واما الأولى فلا مانع من صحتها إذا لمتبادر من النص والاجماع انما اعتبار الفصل بين الجمعتين الصحيحتين فالثانية غير صالحة للمانعية عن صحة الأولى.
فان قلت فعلى هذا لا يصلح كل منها للمانعية من صحة الأخرى مع
(٦٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 ... » »»
الفهرست